ولو طلّق أربعا ونكح بعد العدة أربعا ، ودخل ثم مات ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية. وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع ، وهكذا.
ولو أعتق أمته في مرض الموت ، وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ،
______________________________________________________
وإن كان بعدها وقبل الحول فالأقرب عند المصنف انتفاء الإرث فيهما ، ولم يتعرّض الشارحان لحكمهما لأنهما لم يجعلاهما في حيز الأقرب ، وظاهر الحال أنهما وما قبلهما في حيزه ، وكلام التذكرة ينبه على ذلك (١).
ووجه القرب انتفاء التهمة ، وقصد الإضرار يمنع الإرث ، لانتفائه بدون ذلك ، ولسبق الحكم بعدم ارثهما ، لاستمرار المانع بعد العدة الرجعية ، فثبوته بالإسلام والعتق بعد ذلك يحتاج الى دليل.
ويحتمل الثبوت ، وحكاه في التذكرة قولا في الأمة ، لتناول النصوص لها بعد زوال المانع ، وعدم التناول معه لا يقتضي المنع من التناول بعد زواله ، والاستصحاب حجة إذا لم يعارضه ظاهر النص من عموم ونحوه ، ولا أرى هذا الوجه بذلك البعيد.
قوله : ( ولو طلّق أربعا ، ونكح بعد العدة أربعا ، فدخل ثم مات ، ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية. وكذا لو طلّق الأواخر وتزوّج أربعا غيرهن ورثه الجميع ، وهكذا ).
المراد : انه تزوج أربعة غيرهن ودخل ، وتحقق الموت على وجه اقتضى إرث الجميع ، بأن لم يتجاوز الحول من حين الطلاق الأول.
ومعنى قوله : ( وهكذا انه لو طلّق الأواخر ونكح غيرهن على الوجه المعتبر تحقق الإرث أيضا ، والمستند عموم النصوص المتناولة لذلك.
قوله : ( ولو أعتق أمته وتزوّج بها ودخل صح العتق والعقد ، وورثت إن
__________________
(١) التذكرة : ٢ : ٥١٩.