ولو أعتق أمته في مرض الموت ، وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع وإن خرجت من الثلث ، وورثت ، وإلاّ بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر.
______________________________________________________
وحكى شيخنا في الشرح قولا ببطلان العتق هنا أصلا ، لأنه لم يعتقها إلاّ على تقدير التزويج وقد بطل. وفي الاحتمال الثاني قوة ، لأن الوطء المحترم لا يخلو من عوض.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( وإلاّ فبالنسبة ) معناه : وإن لم يخرج من الثلث عتق منها بالنسبة ، أي بنسبة الثلث كائنا ما كان. ويلوح من ظاهر هذه العبارة أنها لا تستحق بالوطء شيئا ، إذ لو استحقت لعتق منها أزيد من الثلث كما بيّناه.
قوله : ( ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث وورثت ، وإلاّ بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر ).
أما صحة الجميع إذا خرجت من الثلث ، وخرج ما زاد عن مهر المثل مما سمى لها منه أيضا فواضح ، وإرثها في هذه الحالة ثابت ، لكونها زوجة ، خلافا للشافعي.
لكن قول المصنف : ( إن خرجت من الثلث ) يقتضي عدم اعتبار حال المهر ، إلاّ أن يعتذر له بأنه قد سبق أن ما زاد عن مهر المثل في نكاح المريض محسوب من الثلث فلا حاجة إلى إعادته.
لكن يجيء الإشكال على قوله : ( وإلاّ بطل العتق في الزائد ) ، فإنه إنما يستقيم ذلك إذا لم يخرج من الثلث ، فإن خرجت منه دون مهرها المسمّى بطل المسمّى خاصة ، وصح العتق والنكاح ، ووجب بالدخول مهر المثل وإن زاد على المسمّى ، لأنه كالأرش.
فعلى كل تقدير الإشكال : إما على الشق الأول ، وهو إطلاق صحة الجميع إذا خرجت من الثلث ، فإن ذلك يتناول صحة المهر إذا لم يخرج من الثلث ، فإن قيّد ذلك بخروجه من الثلث أيضا جاء الاشكال على الشق الثاني.
والمراد بالمهر في قوله : ( وما قابله من المهر ) مهر المثل ، لبطلان المسمّى ببطلان