المطلب الثاني : في كيفية التنفيذ : إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث ، فإن اتسع لها ، وإلاّ بدئ بالأول فالأول ، ولا فرق بين العتق وغيره ، وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث أو اجازة الورثة ، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت ، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث ، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول.
______________________________________________________
على الثلث وعدمه ، فيكون رجوعا عن الاشكال المذكور في المطلب الرابع ، وقد بيّنا المختار هناك ، ولا يخفى أنه لو كان في المبيع الموصى به محاباة كانت من الثلث.
قوله : ( إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث ، فإن اتسع لها ، وإلاّ بدئ بالأول فالأول ).
المراد بالأول المذكور أولا ، ثم ما يليه ، ثم ما يليه ، وهكذا.
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي الترتيب وعدمه ، لأن السابق قد حكم بصحته ، فلا يحكم ببطلانه ، إلاّ إذا دل دليل على ذلك ، لأن تقديمه دليل على شدة العناية به ، ولرواية حمران عن الباقر عليهالسلام المتضمنة لعتق من ابتدئ بالوصية بعتقه ، ثم من بعده ، وهكذا. وهذا إذا لم يعلم بقرينة ارادة الرجوع عن السابق ، وهو ظاهر.
قوله : ( ولا فرق بين العتق وغيره ).
وللشافعي قول بتقديم الوصية بالعتق على الوصية بغيره ، لقوته ، لتعلق حق الله وحق الآدمي به وثبوت السراية فيه ، ولا أثر لذلك فيما نحن فيه.
قوله : ( وإن كانت منجّزة فكالوصية في خروجها من الثلث ، أو اجازة الورثة ، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت ، وانه يزاحم بها الوصايا في الثلث ، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول. )