وإذا وهب وتصدّق وحابى ، فإن وسع الثلث ، وإلاّ بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.
ولو جمع بين المنجّزة والمؤخرة قدّمت المنجزة ، فإن وسع الثلث للباقي أخرج ، وإلاّ أخرج ما يحتمله.
ولو أعتق شقصا من عبد ، ثم شقصا من آخر ، ولم يخرج من الثلث إلاّ العبد الأول عتق خاصة.
______________________________________________________
معا على التقدير المذكور ، وهذا غير اللزوم بالنسبة إلى المعطي فقط.
ويجيء هنا أمر سادس ، وهو اللزوم في حق المتبرع عليه ، حيث يكون التصرف لازما من طرفه ، بخلاف الوصية.
قوله : ( وإذا وهب وتصدّق وحابى ، فإن وسع الثلث ، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ).
الجزاء في قوله : ( فإن وسع الثلث ) محذوف تقديره : نفذ الجميع ، أو نحو ذلك ، وهذا من فروع الأحكام السابقة.
وكذا قوله : ( ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدّمت المنجزة ، فإن وسع الثلث للباقي أخرج ، وإلاّ أخرج ما يحتمله ).
ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون صدور المنجزة سابقا على المؤخرة ، وعدمه كما سبق تحقيقه.
قوله : ( ولو أعتق شقصا من عبد ، ثم شقصا من آخر ، ولم يخرج من الثلث إلاّ العبد الأول ، عتق خاصة ).
هذا من فروع بعض الأحكام السابقة ، وهو كون التبرعات كالوصايا في أنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول.
وتحقيقه : انه حين أعتق الشقص من العبد الأول انعتق جميعه بالسراية ، لكون