ولو أعتق الشقصين دفعة ، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر ، واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة ، ولو خرج أحدهما من الثلث أقرع.
______________________________________________________
الثلث وافيا به خاصة ، فيبطل عتق الثاني مع عدم الإجازة ، لمصادفته ما زاد على الثلث.
قوله : ( ولو أعتق الشقصين دفعة ، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر ، واتسع الثلث للشقصين خاصة ، فالأقرب عتق الشقصين خاصة ).
وجه القرب ان شرط السراية اليسار مع عدم اتساع الثلث لما زاد عن الشقصين ، فالشرط منتف فتنتفي السراية فينحصر التصرف في الشقصين ، والفرض اتساع الثلث لهما فينعتقان.
ويحتمل أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ، لأن إعتاق الشقص سبب السراية في المجموع ، فيكون بمنزلة إعتاق العبدين.
ولا نسلم انتفاء شرط السراية هنا ، لأن ذلك إنما هو على تقدير الحكم بعتق الشقصين معا. ولم لا يجوز أن يكون المنعتق أحدهما مع ما يقتضي السراية عتقه؟
ويمكن الجواب بأن العتق مباشرة أقوى من السراية ، فلا يبطل عتق أحد الشقصين بمقتضى سراية عتق الآخر. وقد رجع المصنف عن هذا الجزم إلى الإشكال في العتق ، والوجه الأول لا يخلو من قوة.
وإنما قيّد بقوله : ( وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر ) ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يتحقق عتق مجموع العبد ، فكان استرقاق بعضه لازما على هذا التقدير ، فلم يكن لتغليب حكم السراية وجه حينئذ.
قوله : ( ولو خرج أحدهما أقرع ).
أي : لو خرج أحد الشقصين من الثلث خاصة أقرع بينهما ، إذ لا سبيل إلى إعتاقهما معا ، ولا ترجيح.