ويشتمل هذا البحث على مقامات :
الأول : إذا كان الاستثناء من أصل المال ، وفيه مسائل :
أ : لو ترك أبا وابنين وبنتا ، واوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم ، ولكل ابن سهمان. فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين تعطي كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة ، وللأب أربعة.
______________________________________________________
قوله : ( ويشتمل هذا البحث على مقامات ، إذا كان الاستثناء من أصل المال ، وفيه مسائل : لو ترك أبا وابنين وبنتا ، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة ، لكل من الأب والبنت سهم ، ولكل ابن سهمان فنضيف سهمين للأجنبي ، فنضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين ويعطى كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة. )
أنما كانت الفريضة من ستة ، لأنها مخرج السدس نصيب الأب ، والباقي وهو خمسة بقدر سهام الابنين والبنت.
وقوله : ( ويعطى كل ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى تنقيحه : إن الوصية بمثل نصيب ابن إلا ربع المال ، وكل ابن صالح لأن يكون هو الموصى بمثل نصيبه ، فيدفع إليه ربع المال ، وتعطى البنت بحساب نصيب الابن من هذا الاستثناء ، أو بحساب نصيبها من هذا الاستثناء ، على ما ذكرناه من الاحتمالين في المشار اليه بذلك في القاعدة.