ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كالهبة ، أو بغير عوض موروث كما لو آجر نفسه للخدمة به عتق من صلب المال وورّث.
ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك ، ولو اشتراه بتركته أجمع عتق.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كالهبة ، أو بغير عوض موروث ، كما لو آجر نفسه للخدمة به ، عتق من صلب المال وورّث ).
المراد بكونه يعتق من صلب المال : انه لا يكون محسوبا من الثلث ، ووجهه انه ليس ذلك من جملة التبرعات ، إذ لا يصدق عليه تعريفها ، ولم يتحقق من المريض تضييع شيء من أعيان التركة.
وقال بعض الشافعية : إنه يعتق ولا يرث ، وقال أبو حنيفة : يعتق من الثلث ، فإن وسعه ورث ، وإلاّ سعى في الباقي ولم يرث.
قوله : ( ولو انتقل بالشراء فالأقرب انه كذلك ).
أي : يعتق من صلب المال ، ووجه القرب انه لم يتحقق منه تضييع شيء من التركة ، فإن الفرض أن الشراء بثمن المثل ، وترتب العتق على حصول الملك أمر شرعي قهري ، فلا يحسب من الثلث. وقد سبق للمصنف في هذه المسألة قول آخر في المطلب الثاني في الأحكام المعنوية في هذا الكتاب ، وهو كونه من الثلث ، وقد وجهناه هناك بما فيه كفاية.
وقد ذكر الشارح أن الذي استقر عليه رأي المصنف هو هذا ، والأصح كونه من الثلث ، فإن شراء المريض من يعتق عليه ، وبذل المال فيه في قوة إتلافه ، إذ هو بذل للمال في مقابل ما لا يعد مالا بالإضافة اليه وإليهم.
قوله : ( ولو اشتراه بتركته أجمع عتق ).
لو أتى بالفاء بدل الواو لكان أولى ، ليكون تفريعا على ما قرره ، وهو في بعض النسخ كذلك.