ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة ، عتق أجمع وأخذ خمسين.
ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر ، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق ، إلاّ أن يجيز الموالي ، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة ، فيعتق منه ثمانية اتساعه ، ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى.
ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه ، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة ، فتنفذ إجازته في عتق باقيه ، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث.
______________________________________________________
وقال أبو يوسف ومحمد : يرث نصف نفسه ونصف المائتين ، ويحتسب بقيمة نصفه الباقي من ميراثه.
قوله : ( ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين ).
الحكم عندنا ظاهر ، وقال أبو حنيفة : يعتق منه نصفه ، لأنه قدر ثلث التركة ، ويسعى في قيمة باقيه ولا يرث ، لأن المستسعى عنده كالعبد لا يرث إلاّ في أربعة مواضع ، ولا مهم لنا في بيانها.
قوله : ( ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر ، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه ، عتق ثلثا المعتق ، إلاّ أن يجيز المولى ، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة ، فيعتق منه ثمانية أتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى. ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه ، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة ، فتنفذ إجازته في عتق باقيه ، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث ).
لو اشترى المريض ابني عم له بألف مثلا لا يملك سواها ، ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر ، ولم يخلف وارثا سواهما مع مولى نعمته ، عتق من المعتق قدر الثلث وهو ثلثاه.