ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث.
ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد ، فإن أعتقه في مرضه : فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة ، وإلاّ عتق ما يحتمله الثلث وورث بنسبته ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق ، وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث ).
إن قيل : أسباب العتق محصورة ، وليس هذا من جملتها.
قلنا : من جملتها الفك للإرث ، وهذا من قبيله ، فإن الفلك يثبت إذا انحصر الوارث في عبد الغير ، فإذا انحصر في عبد الميت فأولى بالثبوت.
نعم في قول المصنف : ( ملك نفسه ) شيء ، لأنه إذا كان رقيقا لم يرث فيكف يملك نفسه؟ وكأنه أراد بذلك الكناية عن انقطاع السلطنة عنه بموت مورثه ، وعدم التوقف هنا على صدور شراء وإعتاق ، كما في عبد الغير إذا مات مورثه وانحصر الإرث فيه.
قوله : ( ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد ).
لانتفاء المقتضي حينئذ ، إذ هو انحصار الإرث فيه ، وهو منتف هنا.
قوله : ( فإن أعتقه في مرضه ، فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة ، وإلاّ عتق ما يحتمله الثلث وورث بنسبته ).
ويجيء الاحتمال المذكور في مسألة ابني العم ، حيث يكون معه تركة سوى باقيه ، فينعتق جميعه بإجازته ويجوز باقي الإرث ، وضعفه معلوم مما سبق.
وهذا إذا لم يجز الأبعد ، فإن أجاز عتق جميعه ، وعلى ما سبق فيمنعه من الإرث.
والضمير في قوله : ( بنسبته ) يعود الى ما في قوله : ( ما يحتمله الثلث ) ، أي : وورث بنسبته على ما عتق منه إن كان نصفه فنصف الإرث ، أو ثلثه فثلثه ، وهكذا.