ولو أعتق المستوعب أو وهبه ، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان في الجميع ، والصحة فيه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله ، احتمل البطلان في الجميع ، والصحة فيه ).
أي : لو أعتق عبدا مستوعبا لتركته أو وهبه لغيره ثم مات المعتق أو الموهوب قبله ـ أي : قبل المريض المعتق أو الواهب ـ فهناك احتمالان :
أحدهما : بطلان العتق أو الهبة في جميع العبد ، ووجهه : أن تصرفات المريض المنجزة إنما تنفذ من الثلث كما تقدّم ، فشرط نفوذها أن يحصل للوارث ضعف ما نفذ فيه التصرف والشرط منتف هنا ، إذ الفرض أن لا تركة غير المعتق أو الموهوب ، فيكون العتق والهبة باطلين.
ويرد عليه أنه يحتمل أن يكون موضع الاشتراط ما لو لا التصرف لكان المتصرف فيه مستحقا للوارث بالإرث دون ما سواه ، إذ لا ضرر عليهم في التصرف به ولا حق لهم فيه ، لامتناع تملكهم قبل الموت ، وامتناع كون التالف موروثا.
ويؤيد هذا الوجه الأصل ، فإن الأصل عدم الحجر إلاّ في موضع الدليل ، ولأن تعلق حق الوارث بمال المريض ، والحجر عليه فيه إنما هو لتبقى التركة موفرة عليه ، وذلك منتف في التالف قبل الموت فينتفي الحجر فيه.
الثاني : الصحة في الجميع ، ووجهه : أن هذا التصرف لا يعد تبرعا ، إذ بموت العبد قبل التصرف تبيّن أن الإرث لا يجري فيه ، وجريان الإرث قيد في التبرع كما سبق.
ولأنه لو تعلّق به حق الوارث لوجب أن يعتبر رده وأجازته ، والتالي باطل ، لعدم اعتبارهما بعد موت العتيق ، وكذا تلف العين مطلقا قطعا.
فإن قيل : لو أجاز الوارث قبل موت العتيق ، وقلنا باعتبار الإجازة قبل الموت ، لا يرث هنا قطعا بحيث يموت حرا.
قلنا : لا نسلّم تأثيرها هنا ، والحكم بها حينئذ ظاهرا مراعى ببقائه إلى حين