ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين ، فإن كان متهما نفذ العتق أولا ، وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين.
______________________________________________________
نفذ عتقه قطعا.
وإن قلنا بأنه إذا لم يخلّف شيئا يبطل عتقه ، لأن كسبه للسيد على كل تقدير ، فيتحقق خروجه من الثلث حينئذ. وإن كان أقل : فعلى القول بالانعتاق إذا لم يخلف شيئا لا بحث ، وعلى البطلان ثم لا تبطل هنا قطعا ، لوجود تركة في الجملة ، فيحتمل عدم اعتبار خروجه من الثلث ، لأن المال الموجود وإن قل خير من ضعف المعدوم ، ولأن اعتباره لا يتوفر على الورثة به شيء ، وعدمه لا ينقص به شيء فيحكم بعتق جميعه.
ويحتمل اعتباره وقوفا مع عموم اعتبار الثلث في نفوذ التبرع ، فيعتق منه قدر نصف الكسب ، ويجوّز المولى نصيب الحرية بالإرث والزائد يتبعه الملك.
ج : لو اكتسب مالا وترك وارثا غير السيد ، وجب الحكم بعدم نفوذ العتق في جميعه قولا واحدا ، لأن نفوذه يقتضي إبطال حق الوارث من الكسب ، وقد تعلق به قبل الموت فيدور ، لأن معرفة نصيب الحرية موقوف على معرفة قدرها ، وهي موقوفة على معرفة قدر نصيب المولى من الكسب ، ولا يكون إلاّ بمعرفة نصيب الحرية.
وطريق التخلص أن يقال : عتق من العبد شيء ، وتبعه من الكسب مثله إن كان الكسب بقدره ، وإلاّ فبالنسبة.
ويجب أن يكون للسيد بقدر ما عتق مرتين محافظة على حق الورثة ، فيكون كسبه في تقدير ثلاثة أشياء ، فالشيء ثلاثة ، فينعتق ثلث العبد ويتبعه ثلث الكسب.
ولو كان الكسب أقل ، كما لو كان ثلاثة وقيمة العبد تسعة ، قلنا : عتق من العبد شيء ويتبعه من كسبه ثلث شيء ، وبقي شيئان من الكسب في مقابل ما عتق مرتين ، فالكسب في تقدير شيئين وثلث ، إذا بسطت ذلك كان سبعة ، فالشيء واحد وسبعان ، والمعتق سبع العبد ، وثلث الشيء ثلاثة أسباع.
قوله : ( ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين ، فإن كان متهما نفذ العتق أولا ، وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين ).