المطلب الثالث : في المسائل الدورية في هذا الباب ، وهي أنواع :
الأول العتق وفيه مسائل :
الأولى : إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينّا صحتها حال العطية ، وإلاّ فما يحتمله الثلث. فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسّم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه ، فربما أفضى إلى الدور.
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثالث : في المسائل الدورية في هذا الباب : وهي أنواع :
الأول : العتق : إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبيّنا صحتها حال العطية ، وإلاّ فما يحتمله الثلث ، فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسّم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه ، فربما أفضى إلى الدور ).
المراد بـ ( الباب ) المشار إليه في قوله : ( في هذا الباب ) باب التبرعات ، ولما سبق البحث عن المحاباة بالبيع اكتفى بذكره.
ثم وابتدأ بالعتق اهتماما بشأنه ، وذكر ضابطا ينتفع به في جميع التبرعات ، فلذلك عنونه بالبحث عن العطية ليعم حكم العتق ، وإن كان تناول حكم العطية لحكم العتق يحتاج إلى فضل عناية.
وتحقيقه : إن العطية المنجزة إنما يحكم بصحتها ونفوذها أو بعدم الصحة إذا خرجت من الثلث حال الموت أو لم تخرج ، وذلك لأن الثلث إنما يعتبر حينئذ ، لأنه وقت انتقال التركة إلى الوارث.
وقد حققنا فيما مضى أنه لو تجدد بعد الموت مال محكم بكونه ملكا للميت ، كعوض الجناية الموجبة للقصاص لو صالح عليها الوارث كان محسوبا من التركة ، فيزيد به الثلث. ولو تلف شيء من أعيان التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث لم يكن