ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان ، فصار له ثلاثة أشياء ، وللورثة شيئان ، فينقسم العبد وكسبه خمسة للورثة خمساه وخمسا كسبه.
______________________________________________________
ويجب أن يكون للورثة شيئان في مقابل التبرع ، وهو ما نفذ فيه العتق دون ما استحقه من الكسب ، لأنه لم يصل إليه من السيد بل من الكسب بالجزء الحر ، فلا يجب أن يكون للورثة شيء في مقابله.
وهذا هو المراد من قوله : ( ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب ... ) ، فحينئذ يكون للعبد من نفسه وكسبه شيئان ، وللورثة شيئان في مقابل ما عتق من العبد من باقي العبد وباقي كسبه ، لأن ذلك شرط نفوذ التبرع ، فيكون العبد وكسبه في تقدير أربعة أشياء ، فالشيء نصف أحدهما.
قوله : ( ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان ، فصار له ثلاثة أشياء وللورثة شيئان ، يقسّم العبد وكسبه خمسة ، للورثة خمساه وخمسا كسبه ).
أي : لو كسب المعتق بقدر قيمته مرتين ، فطريق معرفة ما لكل من الورثة والعبد أن نقول : عتق من العبد شيء وله من كسبه شيئان ، لأن الكسب ضعفه ومجموع ذلك ثلاثة أشياء.
وللورثة بقدر ما وقع التبرع به مرتين ، وذلك شيئان في مقابل ما عتق منه دون نصيبه من الكسب ، لما عرفت من أنه ليس من تبرعات السيد ، فيكون محسوبا ، فيكون العبد وكسبه في مقابل خمسة أشياء ، فنضرب ثلاثة ـ وهي العبد ومثلاه ـ في خمسة ، ثم نقسمها على خمسة ، فيكون الخارج ثلاثة أخماس.
وإن شئت نسبت ثلاثة إلى خمسة ، فالخارج ثلاثة أخماس أيضا ، فالشيء ثلاثة أخماس العبد ، فيعتق منه ثلاثة أخماسه ، وله من كسبه ثلاثة أخماسه ، ويبقى خمساه وخمسا كسبه للورثة.