ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته ، فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه ، وللورثة شيئان ، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ، ولهم الثلث منهما.
فإن أقرض مولاه مثل قيمته فأتلفه ، ثم مات عن ضعفه ، فإن أبرأه العبد عتق وسلم له باقي كسبه ، وإلا عتق منه خمسة أسداسه وله من كسبه وقرضه بالنسبة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته ، فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه ، وللورثة شيئان ، فينعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ، ولهم الثلث منهما ).
ولو كان كسب العبد في الفرض المذكور ثلاثة أمثال قيمته عتق منه شيء وله من كسبه ثلاثة أشياء ، وللورثة في مقابل المنعتق منه شيئان ، فيكون العبد وكسبه في مقابل ستة أشياء ، فنضرب أربعة من العبد وثلاثة أمثاله في ستة هي عدد الأشياء.
ثم نقسم الخارج على عدد الأشياء ، يخرج أربعة أسداس هي ثلثان أو ننسبها إليها ، فالخارج ذلك بعينه ، فالشيء ثلثا العبد ، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ، وللورثة ثلثه وثلث كسبه.
قوله : ( فإن أقرض مولاه مثل قيمته فأتلفه ، ثم مات عن ضعفه ، فإن أبرأه العبد عتق وسلّم له باقي كسبه ، وإلاّ عتق منه خمسة أسداسه ، وله من كسبه وقرضه بالنسبة ).
أي : فإن أقرض العبد مولاه في الفرض الأخير ـ وهو ما إذا اكتسب ثلاثة أمثال قيمته ـ مثل قيمته من هذه الثلاثة الأمثال فأتلفه السيد ـ واحترز به عما لو كانت عينه باقية ، فإن التركة تزيد به فيزداد المنعتق ـ ، ثم مات السيد عن تركة غير العبد هي قدر قيمته مرتين.
فإن أبرأ العبد السيد من قرضه فلا بحث في انعتاقه ، لخروجه حينئذ من ثلث التركة فيسلّم له الموجود من كسبه.