ولو كانت قيمته مائة فكسبت تسعة ، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا ، فقد عتق منه مائة شيء ، وله من كسبه تسعة أشياء ، ولهم مائتا شيء. فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل ذلك ، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه.
______________________________________________________
وكسبه في مقابل ثلاثة أشياء ونصف ، نبسطها من جنس كسرها فتكون سبعة.
ونبسط العبد وكسبه فيكون ثلاثة ، نقسمها على سبعة يخرج ثلاثة ، فنصف الشيء ثلاثة أسباع نصف العبد أو ثلاثة أسباع كسبه ، فالشيء ثلاثة أسباع العبد ، فينعتق منه ثلاثة أسباعه ويتبعه ثلاثة أسباع كسبه ، ويبقى للورثة أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه ، هي بقدر سبعي العبد ، وذلك ضعف ما عتق منه.
وتنقيحه : أنه إذا قسّم العبد والكسب على سبعة فقد قسم كل منهما عليها ، ولما كان للعبد شيء ونصف من نفسه وكسبه ـ وذلك ثلاثة من السبعة الحاصلة من بسط ثلاثة أشياء ونصف ـ ، كان له ثلاثة أسباع نفسه وثلاثة أسباع كسبه ، وللورثة ما بقي.
قوله : ( ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة ، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا ، فقد عتق منه مائة شيء ، وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شيء ، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل ذلك ، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه ).
أي : لو كانت قيمة العبد المذكور مائة دينار واكتسب تسعة دنانير ، فاجعل ما ينعتق منه من كل دينار شيئا ، ليسلم ما يحصل له من الكسب من الكسر ، وحينئذ فيكون له تسعة أشياء من كسبه ، ونسبة حصة من الكسب إلى ما انعتق منه كنسبة الكسب إلى قيمته ، فإنه تسعة أعشار عشرها.
ويكون للورثة من نفسه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين ، وذلك مائتا شيء ، فيكون العبد وكسبه في مقابل ثلاثمائة وتسعة أشياء ، فيقسّم العبد والكسب على ثلاثمائة وتسعة ، فيكون الشيء جزء من ثلاثمائة وتسعة من الأب وكسبه.