ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين ، وإلاّ صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين والباقي يقسم كالكامل وكسبه. فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه ، وقسّم الباقي نصفين ، وكذا باقي الكسب.
______________________________________________________
أعشار شيء ، وللورثة من العبد والكسب شيئان في مقابل ما عتق ، فالعبد وكسبه مقابل ثلاثة أشياء وتسعة أعشار عشر شيء ، فإذا بسطتها من جنس الكسر كانت ثلاثمائة وتسعة.
قوله : ( ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين ).
من هذا يعلم أن المريض محجور عليه في قدر الدين من التركة ، حتى لو استوعبها الدين لحجر عليه في الجميع.
قوله : ( وإلاّ صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين ، والباقي يقسّم كالكامل وكسبه ).
أي : وإن لم يستغرق الدين القيمة والكسب صرف من العبد والكسب ما يقضى به الدين ، لأن قضاء الدين مقدم على التبرعات فإنها كالوصية ، ويجعل الباقي من العبد كالعبد ، فيقسم كما يقسم ، وكذا كسبه والمقتضي به الدين كأنه لم يكن.
قوله : ( فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف نصف العبد ونصف كسبه ، وقسّم الباقي نصفين ، وكذا باقي الكسب ).
إنما وجب أن يصرف نصف كل العبد والكسب في الدين ، لأن نسبة الدين إلى كل من العبد والكسب على حد سواء ، فلا أولوية لأحدهما في الأداء منه على الآخر.
فإذا حكم بالأداء منهما ، قيل في باقي العبد عتق منه شيء واستحق من كسبه شيئا ، وللورثة منه ومن كسبه شيئان ضعف ما عتق منه ، فيكون باقي العبد وكسبه في مقابل الأشياء الأربعة.