وبالجبر كالأولى.
ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال ، فقد فضله على الموصى له بالنصف ، فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما ، وتقسّم الآخر عليهما ، فللموصى له ربع المال وهي سهم من أربعة ، فهو مثل نصيب الابن إلاّ نصف المال.
ولو كان له ابنان فاوصى بمثل نصيب أحدهما إلاّ نصف المال فالوصية باطلة ، لاستغراق الاستثناء ، إذ قد فضّل كل واحد بنصف المال ،
______________________________________________________
كان معهما زوج فصحة الوصية بحالها ، فان تفضيل الابن بثلث يقتضي تفضيل الزوج بتسعي المال ، فيبقى من المال تسع.
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الابنين إلا نصف المال فقد فضّل كلا من الابنين بنصف المال ، وبعد إخراج نصفي المال لا يبقى منه شيء فلا تصح الوصية ، فمن هذا يعلم أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة ولا يتطرق توهم البطلان لتوهم أن الموصى به هو ربع المال ، لأن الموصى له بمنزلة واحد من البنين الثلاثة لولا الاستثناء ، فيكون لكل واحد منهم ربع المال ، فالوصية بربع ، فإذا استثنى منها ربعا كان مستغرقا ، لما عرفت من حقيقة هذه الوصية ، وأنها تقتضي تفضيل الوارث بالجزء المذكور.
فإذا فضل كل ابن بربع المال بقي ربع يقسم بين الجميع ، وتنقيحه : إنّ الوصية إنما تتحقق بالاستثناء ، فالموصى به هو ما بعد الاستثناء ، ولا شك أن الباقي بعده ليس هو ربع المال. والاستثناء ليس من الوصية ، إنما هو من النصيب الذي يكون بعد الوصية ، واستغراقه إنما يتحقق بأن لا يبقى وراء ما وقع به التفضيل لجميع الورثة شيء كما حققناه ، وسيأتي في كلام المصنف هذا صريحا عن قريب.
قوله : ( وبالجبر كالأولى ).
أي : وبيانه بالجبر كالذي قبله ، فنقول : ندفع نصيب من مال ونسترد منه ربع