الثالثة : لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء ، وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته ، أقرع لإخراج الدين ، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ، ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية : فإن وقعت على
______________________________________________________
يبق إلاّ القرعة ، فيقرع لمن يبتدأ به.
فمن خرج اسمه بدئ به ورتب عليه حكمه السابق ، فإن خرج الأدنى عتق كله وربع الآخر ، وإن خرج الأعلى جمعت الحرية فيه ورق جميع الأدنى.
فإن قيل : لم لا يحكم بنفوذ العتق في كل منهما بحسب حاله ، ويتبعه من كسبه بقدر ما انعتق منه ، فيقال : عتق من الأعلى شيء ومن الأدنى نصف شيء ، ويتبعهما من كسبهما شيء ونصف شيء.
وللورثة في مقابل ما انعتق منهما ثلاثة أشياء ، فالعبدان وكسبهما في مقابل ستة أشياء ، فالشيء عشرة ، فينعتق نصف الأعلى وربع نصف الأدنى ، ويتبعهما نصف كسب الأعلى ونصف كسب الأدنى ، فيبقى للورثة نصفهما ونصف كسبهما ، وذلك ضعف ما انعتق منهما.
بل يقال : هذا أوجه ، لأنه أعدل ، فإن العتقين وقعا دفعة ولا أولوية لأحدهما على الآخر.
قلنا : لما كانت عناية الشارع تقتضي عدم توزيع الحرية مع إمكان جمعها ـ ولهذا لو أعتق جمعا لا يسعهم الثلث أقرع بينهم ، ولم يعتق من كل منهم بحسبه من الثلث ـ ، وجب العمل بالقرعة هنا ، لأنه إن خرج الابتداء بالأدنى عتق كله ، أو بالأعلى جمعت الحرية الممكنة كلها فيه.
قوله : ( لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء ، وعليه مساوي أحدهم ، وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين ، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية ، فإن وقعت على غير