______________________________________________________
فإن خرج بالقرعة غير المكتسب عتق كله ، لبقاء ضعفه للورثة ـ وهو المكتسب وكسبه ـ ، فيكون المكتسب وكسبه لهم لا محالة.
وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب لم يعتق جميعه ، لأن الثلث لا يفي به ، فإن كل ما حكم بعتقه منه تبعه من كسبه بالنسبة.
ويجيء الدور ، لأن التركة تزيد إذا كان ما انعتق منه واستحقه من كسبه قليلا ، فيجب أن يزداد عتقه واستحقاقه من كسبه ، فتنقص التركة ، فيقل العتق والاستحقاق من الكسب.
وطريق التخلص ما سبق غير مرة ، فنقول : عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء ، وللورثة من باقيه وباقي كسبه من العبد الآخر من اللذين لم يكتسبا شيئان ، فالمكتسب وكسبه ، وللآخر في مقابل أربعة أربعة أشياء ، فتقسم الثلاثة على أربعة ، فيكون الشيء ثلاثة أرباعه ، فيعتق ثلاثة أرباعه ، وله من كسبه ثلاثة أرباعه ، وللورثة ربعه وربع كسبه مع العبد الآخر ، وذلك ضعف ما انعتق منه.
هذا إذا وقعت قرعة الدين على غير المكتسب ، ولو وقعت على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه ، لاستواء نسبة الدين إلى العبد والكسب ، ولأنه إذا وجب صرف شيء منه في الدين استقر ملكا وتبعه قدره من الكسب ، فوجب الاقتصار على ما يقضى به الدين منه ومن الكسب ، لوجوب تنفيذ العتق ولو في شيء منه ما أمكن.
وحينئذ فيبقى نصفه الآخر ونصف كسبه والعبدان الآخران ، فيقرع بين باقيه وبينهما للحرية.
فإن وقعت القرعة على غيره ـ وهو أحد الآخرين ـ عتق كله ، لأن التركة هي ما يبقى بعد الدين ، وهو بقدر ثلثها ، لأن نصف المكتسب ونصف كسبه ثلث ، وكل من الآخرين ثلث ، وحينئذ فيجوز الورثة نصف المكتسب ونصف الكسب والعبد الآخر.
وإن وقعت على باقي المكتسب نفذ العتق فيه وتبعه باقي الكسب.