وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.
الرابعة : لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات
______________________________________________________
ثم يقرع بين العبدين الآخرين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه ، فيكون باقي المكتسب ـ وهو نصفه ـ وثلث أحد الآخرين هو ثلث مجموعهما مع نصف المكتسب ، فإن التركة منحصرة فيهما وفي النصف. وأما نصف الكسب الباقي فإنه ملك للمكتسب ، لتجدده بعد نفوذ حريته.
ومن هذا البيان ظهر أن الصور أربع ، فإن وقوع قرعة الدين على غير المكتسب تحته صورتان باعتبار قرعة الحرية ، وكذا وقوعها على المكتسب ، وذلك يظهر بأدنى تأمل.
قوله : ( وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل ).
أي : وكذا تأتي الأحكام السابقة لو وهب المريض أحد العبيد المذكورين في المسائل السابقة ، فيكون للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه ، إذا أعتق في المرض في جميع هذه المسائل المذكورة ، حتى لو جوّزنا هبة أحد العبدين لا بعينه ثم يعيّن الواهب ما شاء ، جاز أن يهب أحد الأعبد الثلاثة.
لكن يشكل الرجوع في التعيين إلى مشتبه ، فإما أن يقال بالقرعة ، أو يجعل الكسب لو عيّن الكاسب محسوبا من الثلث ، لأنه بدون ذلك مختار لإخراجه عن الورثة.
وحكم ما لو وهب عبدا قيمته عشرون ، ثم آخر قيمته عشرة ، وهما مستوعبان ، ثم اكتسب كل واحد بقدر قيمته حكم ما سبق في عتقهما ، لكن لو وهبهما دفعة صحت الهبة في بعض كل منهما بحسبه ، لأن جمع الحرية ما أمكن متعيّن بخلاف الهبة.
قوله : ( لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين دفعة ، فمات أحدهما ،