فإذا سلّمنا إلى كل واحد ما فضل به نفد المال ، وكذا لو اوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال.
ولو قال : إلاّ سدس المال ، ضربت خمسة هي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين ، لكل ابن خمسة ، هي ضرب العدد في نصيبه ، وهو واحد من أربعة قبل الوصية ، تبقى عشرة تقسّم بينهم أخماسا ، فيكمل لكل ابن سبعة ، وللموصى له اثنان ، فله أيضا سبعة إلاّ سدس المال.
أو نقول نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقى مال وسدس مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب ، فللموصى له اثنان ، ولكل ابن سبعة.
______________________________________________________
المال ، يبقى مال وربع مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة ـ فإذا جبرت صار مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت كان ستة عشر ، لكل ابن خمسة ، وللموصى له سهم ، وذلك نصيب إلاّ ربع المال.
قوله : ( فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل له نفد المال ).
نفد ـ بالدال المهملة مكسور العين ـ معناه فني ولم يبق منه شيء.
قوله : ( وكذا لو أوصى بمثل أحدهم ـ وهم أربعة ـ إلاّ ربع المال ).
أي : وكذا تكون الوصية باطلة لو أوصى بمثل أحد البنين الأربع إلاّ ربع المال ، لأن تفضيل كل واحد بربع المال يقتضي أن لا يبقى من المال شيء فيتحقق الاستغراق.
قوله : ( فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب ، فللموصى له اثنان ، ولكل ابن سبعة ).
إنما كان المال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب ، لأنك تبسط المال من جنس