______________________________________________________
أداء الدين في يد الواهب بقدر ما نفذ فيه العتق منها مرتين ، يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية ، وذلك مثل ثلاث وصايا.
وبيانه : إنّ الوصية التي هي حق الجارية من خمسمائة لم يعتبر إخراجها حين زدنا نصيب السيد ـ وهو ثلث وصية ـ عليها ، فكانت داخله ومثلا ما نفذ فيه العتق حق للورثة ، وهو وصيتان ، فيكون الباقي بعد إخراج الدين ـ وهو خمسون ـ أربعمائة وخمسين وثلث وصية ، معادلا لوصية الجارية ووصيتي ورثة السيد.
فإذا قابلت ثلث وصية بمثله كان أربعمائة وخمسون معادلا لوصيتين وثلثي وصية ، إذا بسطتها من جنس الكسر كانت ثمانية ، إذا قسطت عليها أربعمائة وخمسين كانت الوصية الواحدة ثلاثة أثمان ذلك ـ وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم ـ ، والثمن ستة وخمسون وربع ، فذلك وصية الجارية.
وسعايتها ـ وهو حق الورثة من باقي كسبها ـ هو تمام القيمة ، أي باقيها من خمسمائة بعد وصيتها ، وذلك ثلاثمائة وأحد وثلاثون درهما وربع درهم ، وذلك هو الباقي بعد وصيتها.
فإذا أضفت إلى السعاية نصيب السيد بالإرث من وصيتها ـ وذلك ستة وخمسون وربع ـ كان المجموع ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا ، إذا أدى منه دين السيد ـ وهو خمسون ـ بقي ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف ، ذلك وصية فهو مثلا ما عتق منها ، كما ذكره المصنف في امتحان المسألة.
وإن شئت قلت : نفذ العتق في شيء من الجارية فلها من الكسب شيء يستحق السيد ثلثه بالإرث ، ولدين السيد خمسون ، وللورثة من باقي الكسب وما أصاب السيد بالإرث منها شيئان مثلا ما عتق منها ، فيكون الباقي من خمسمائة بعد دين السيد وبعد نصيب زوجها ، ومن أوصت له ـ أعني ثلثي شيء ـ أربعمائة وخمسين إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين.