ج : لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات ، واوصى له بمثل نصيب الأب إلاّ ثمن المال ، فالفريضة من ثلاثين ، وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع في ثمانية تصير مائتين وثمانين ، فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة وثلاثون ، وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل ، إذ له في أصل المسألة خمسة ، وتعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما ، ولكل بنت ثمانية وعشرون.
يبقى سبعون تقسّم على سهام الورثة والموصى له ، وهي خمسة وثلاثون ، لكل سهم اثنان ، فلكل من الأبوين عشرة ، وللابن ستة عشر ، ولكل بنت ثمانية ، وللموصى له عشرة ، فله ما لأحد الأبوين إلاّ ثمن المال ، لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى ، وفي الباقي خمسة وأربعون.
وللموصى له خمسة وأربعون إلاّ ثمن المال ، وهي خمسة وثلاثون فيبقى له عشرة ، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون ، ولكل بنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون.
أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ، ونسترد من النصيب ثمن المال ، يبقى مال وثمن مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب ، فالوصية تسعا نصيب.
______________________________________________________
السدس يكون المجموع سبعة ، فأجزاء المال ستة أسباع فيكون معادلها ستة أسباع خمسة أنصباء وذلك ما ذكره ، فإذا بسطتها كانت ثلاثين ، والأمر ظاهر.
قوله : ( يبقى مال وثمن مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعي نصيب ، فالوصية تسعا نصيب ).