وشيء بالمحاباة ، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلاّ شيئا ، ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شيء ، صار لهم سبعة ونصف إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ، أجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة ، وكان لها ثمانية ، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ولورثتها أربعة.
فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خمسة فيصح لها جميع المحاباة ، ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها.
______________________________________________________
به عما إذا خلّف ما يكون بقدر المحاباة مرتين ، فإنه حينئذ لا دور ، لنفوذ المحاباة فيرث نصف جميع المهر.
أما إذا خلّف ما لا يبقى بمثلي المحاباة ، فسيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : ( فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خمسة ، فتصح لها جميع المحاباة ، ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها ).
أي : فإن ترك الزوج مع استحقاقه من إرثه منها خمسة أخرى فالدور بحاله. وطريق التخلص أن نقول : صحت المحاباة في شيء ، فيكون لها خمسة بالصداق أو شيء بالمحاباة ، فيرث الزوج نصف ذلك ـ وهو اثنان ونصف ونصف شيء ـ ، فيصير مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف ونصف شيء ، إلاّ شيئا ، فيسقط نصف شيء بمثله ، يبقى اثنا عشر ونصف إلاّ نصف شيء يعدل مثلي ما صحت فيه المحاباة ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت كان اثنا عشر ونصف معادلة لشيئين ونصف ، فالشيء خمسة وهو ما صحت المحاباة فيه ، وذلك جميع المحاباة ، فيرجع إلى ورثة الزوج منها خمسة هي