شيء ، صار لهم ثمانية ونصف إلاّ نصف شيء ، أجبر وقابل يخرج شيء ثلاثة وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة وخمس.
وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة
______________________________________________________
ونصف شيء ، صار له ثمانية ونصف إلاّ نصف شيء ، أجبر وقابل يخرج شيء ثلاثة وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة وخمس ).
أي : في الفرض المذكور لو تركت الزوجة دينارين ، ولم يترك الزوج شيئا فالدور بحاله.
والتخلص بأن تقول : صحت المحاباة في شيء ، فبقي بيد ورثة الزوج خمسة إلاّ شيئا ، ورجع إليهم بإرث الزوج منها نصف ما تركت ـ وهو ثلاثة ونصف ونصف شيء ـ ، فيصير مع الورثة ثمانية ونصف إلاّ نصف شيء.
فإذا جبرت كان ثمانية ونصف معادلة لشيئين ونصف ، فإذا بسطت كلا منهما من جنس الكسر كان سبعة عشر معادلة لخمسة ، فإذا قسمتها خرج ثلاثة وخمسان ، فالشيء ثلاثة وخمسا دينار ، وهو ما صحت فيه المحاباة.
إذا أضفته إلى مهرها وما خلفته كان المجموع عشرة وخمسين ، للزوج نصفه خمسة وخمس ، مضافا إلى ما بقي من الخمسة بعد المحاباة ، وذلك واحد وثلاثة أخماس ، فالمجموع ستة وأربعة أخماس ، وذلك بقدر ما صحت فيه المحاباة مرتين ، ولورثتها خمسة وخمس ، وذلك ظاهر.
واعلم أن مراد المصنف بالمقابلة في هذه المسألة ونظائرها من المسائل هو الزيادة على المعادل الآخر بمثل ما جبرت به جانب الاستثناء ، وإن كان المتعارف من معنى المقابلة وهو طرح المشترك ، كما تقدم بيانه.
قوله : ( فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها ، فالزيادة محاباة تمضي