تمضي من الثلث ، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر ، اثنا عشر قدر الصداق وستة ثلث الباقي.
ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر.
ولو تزوّج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها ، فلها مهر مثلها وشيء بالمحاباة والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شيء بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشيء ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثني عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة.
______________________________________________________
من الثلث ).
الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل ، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع.
ولو زادت فالزيادة محاباة تمضي من الثلث إن وفي بهاء ، وإلاّ فما يفي به الثلث.
قوله : ( ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة ـ وهي تركتها ـ ، فلها مهر مثلها وشيء بالمحاباة والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شيء بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشيء ثلاثة أثمانها ـ وهو سبعة وثلاثون ونصف ـ ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون ، وهو مثلا المحاباة ).
لا يخفى أن معرفة قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه ، لأن صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به.