جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وأما البيع فقد مضى حكمه ، ونزيد فنقول : لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها : فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدّم صح البيع في شي‌ء من العبد بثلث شي‌ء من الثمن ، ويبطل في ثلاثمائة إلاّ شيئا. وعلى الورثة دفع تمام المائة ، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شي‌ء ، فيبقى للورثة مائتان إلا ثلثي شي‌ء تعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو ثلثا‌

______________________________________________________

ولا يعرف قدر نصيبه إلا إذا عرف قدر ما صحت فيه محاباته إياها ، ليعرف قدر تركتها ، فالدور لازم.

ولا يخفى أيضا أنه لا فرق في هذه الصورة بين موته قبلها أو بالعكس ، لأن نفوذ التبرع وعدمه منهما إنما يعلم بموتهما ، والتقدم والتأخر لا دخل له في ذلك ، ومن ثمة أطلق المصنف العبارة.

وأما طريق التخلص من الدور بأن يقال : للزوجة مهر المثل عشرة وشي‌ء بالمحاباة والباقي للزوج ، ثم يرجع إلى الزوج بالخلع مهر المثل وثلث شي‌ء بالمحاباة ـ وذلك ثلث تركتها ـ ، فيصير بأيدي ورثة الزوج مائة إلا ثلثي شي‌ء ، يعدل مثلي المحاباة التي من الزوج ، وذلك شيئان.

فإذا جبرت كانت المائة معادلة لشيئين وثلثي شي‌ء ، فالشي‌ء ثلاثة أثمان المائة ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، وهو ما صحت فيه المحاباة الاولى ، وصحت الثانية في ثلثه ، وبقي لورثة الزوجة ثلثاه ، وذلك خمسة وعشرون هي مثلا المحاباة الثانية ، وباقي المائة ـ وهو خمسة وسبعون ـ لورثة الزوج ، وذلك مثلا المحاباة الأولى.

قوله : ( وأما البيع فقد مضى حكمه ، ونزيد فنقول : لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها ، فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شي‌ء من العبد بثلث شي‌ء من الثمن ، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا وعلى الورثة دفع تمام المائة ، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شي‌ء ، فيبقى للورثة مائتان إلا ثلثي شي‌ء ، يعدل مثلي ما جاز شي‌ء‌