فإذا جبرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين ، فالمائة تعدل شيئا وهو الذي صح فيه البيع من العبد.
وذلك ثلثه بثلث الثمن ، وبقي مع الورثة ثلثاه ، فيردون على المشتري بقية الثمن وهو ثلثاه ، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
______________________________________________________
بالمحاباة وهو ثلثا شيء.
فإذا جبرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين ، فالمائة تعدل شيئا ، وهو الذي صح فيه البيع من العبد ، وذلك ثلثه بثلث الثمن ، وبقي مع الورثة ثلثاه ، فيردون على المشتري بقية الثمن ـ وهو ثلثاه ـ ، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة ).
قد سبق بيان حكم ما إذا باع المريض فحابى قبل المطلب الثالث في المسائل الدورية ، وأن فيه قولين للأصحاب :
أحدهما : مختار المصنف ، وهو أن يصح البيع في شيء من المبيع بشيء من الثمن ، على وجه يخرج المحاباة من الثلث.
والآخر : قول علمائنا بصحة البيع في شيء من المبيع يساوي الثمن ، وفي قدر المحاباة ، وبيان ما هو الأصح من القولين ، وضابط ما صح فيه البيع بالنسبة إلى كل منهما.
وطريق التخلص من الدور على مختار المصنف ، فإن الدور لازم على هذا القول ، فلا حاجة إلى إعادة شيء من ذلك.
والفرض المذكور هنا فرض مشتمل على زيادة ، وهي إتلاف المريض البائع الثمن قبل موته ، فإنه على مختار المصنف يكون بعضه دينا على المريض ، وهو ما بطل البيع فيه.