ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شيء له سوى العبد ، فطريقه أن تصح الإقالة في شيء من الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلاّ ثلاثة أشياء ، ورجع إليه شيء من الثمن يبقى ثلاثمائة إلاّ شيئين تعدل مثلي المحاباة.
وذلك أربعة أشياء ، فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة ، فالشيء خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن ، فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، ويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع ، ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شيء له سوى العبد ، فطريقه أن تصح الإقالة في شيء من الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلاّ ثلاثة أشياء ، ويرجع إليه شيء من الثمن ، يبقى ثلاثمائة إلاّ شيئين يعدل مثلي المحاباة ، وذلك أربعة أشياء ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء يعدل ثلاثمائة ، فالشيء خمسون ، وهو الجائز بالإقالة ، وذلك نصف الثمن ، فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، ويبقى مع الورثة نصف العبد ـ وهو مائة وخمسون ـ ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة ).
من لواحق البيع الإقالة ، وقد تتصور المحاباة بالإقالة ويطرد فيها القولان السابقان في البيع بمحاباة.
فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايل المتبايعان ومات