د : لو وصّت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات الاّ سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، ونضيف ثلاثة ونضرب الجميع في ستة يصير تسعين ، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة وعشر وهو خمسة أمثال نصيبه ، وللأب عشرة ، وكذا لكل ابن ، ولكل بنت خمسة تبقى ثلاثون تقسّمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر ، لكل سهم اثنان ، فللزوج من الباقي ستة ، وللأب أربعة.
وكذا لكل ابن ، ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة فكمل للزوج في القسمين أحد وعشرون ، وللموصى له مثله إلاّ سدس المال وسدسه خمسة عشر فيتخلف ستة.
______________________________________________________
قد عرفت غير مرة أنه لا مقابلة في مثل هذا الموضع ، إنما الجبر هنا بالاستثناء فيكون مال وثمن مال يعدل سبعة أنصباء ، فمعادل المال ستة أنصباء وتسعا نصيب ، لأنك تبسط المال فيكون المجموع تسعة ، واجزاء المال ثمانية أتساع ومعادلها ثمانية أتساع سبعة أنصباء ، وذلك ستة أنصباء وتسعا نصيب فالوصية تسعا نصيب ، لأن أنصباء الورثة ستة على ما ذكر ، وهي أصل الفريضة.
فإذا أردت القسمة وبسطتها من جنس الكسر بلغت ستة وخمسين ، للموصى له اثنان ، وللأبوين السدسان ثمانية عشر ، يبقى ستة وثلاثون لا ينقسم على خمسة سهام الابن والبنات وتباينها ، فتضرب خمسة في ستة وخمسين يبلغ مائتين وثمانين ، فيقسم كما سبق.
قوله : ( لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلاّ سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه ).