______________________________________________________
المشتري ولا تركة له سوى العبد ، فعلى المختار في البيع بمحاباة تصح الإقالة في جزء من العبد بقسطه من الثمن على وجه يخرج المحاباة من الثلث.
ووجهه امتناع انفساخ البيع في شيء من المبيع ، مع لزومه في جميع الثمن على ما سبق بيانه ، فيجيء الدور السابق ، إذ لا يعرف قدر ما صحت فيه الإقالة حتى يعرف قدر التركة ، ولا يعرف ذلك إلاّ إذا عرف قدر نصيب المريض من العبد والثمن ، ومعرفته لا تكون إلاّ إذا عرف مقدار ما صحت فيه الإقالة وما بطلت فيه.
وطريق التخلص أن نقول : صحت الإقالة في شيء من الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، إذ الفرض أنه ثلاثة أمثال الثمن ، فالمحاباة بشيئين ، فيبقى للورثة باعتبار قيمة العبد ثلاثمائة إلاّ ثلاثة أشياء ، ورجع إلى المريض شيء من الثمن بالإقالة ، فيبقى بأيديهم ثلاثمائة إلاّ شيئين يعدل مثلي المحاباة ، وذلك أربعة أشياء.
فإذا جبرت وزدت على المعادل مثل ما جبرت به كان ثلاثمائة معادلة لستة أشياء ، فإذا قسطتها عليها كان الشيء خمسين ، وهو الجائز بالإقالة من الثمن ، وذلك نصفه ، فيصح في نصف العبد بنصف الثمن.
وتحصل المحاباة في ضمن ذلك ، لأن الباقي مع الورثة من العبد نصفه ـ وقيمته مائة وخمسون ـ ، ونصف الثمن الراجع إليهم بالإقالة ـ وهو خمسون ـ ، وذلك مائتان بقدر المحاباة ، وهي قيمة ثلث العبد مائة مرتين.
وإن شئت قلت : صحت الإقالة في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شيء ، فيبقى مع الورثة ثلاثمائة هي قيمة العبد إلاّ شيئا ، ورجع إليهم ثلث شيء من الثمن ، فصار ما بأيديهم ثلاثمائة إلاّ ثلثي شيء يعدل مثلي المحاباة ، وذلك شيء وثلث ، لأن المحاباة ثلثا شيء.
فإذا جبرت كان ثلاثمائة معادلة لشيئين ، فالشيء مائة وخمسون ، وهو ما صحت فيه الإقالة من العبد وذلك نصفه بنصف الثمن ، فيبقى مع الورثة نصف العبد ورجع