النوع الثالث : الهبة والعقر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة ، ثم مات الواهب فنقول : صحت الهبة في شيء وتبعه من كسبه نصف شيء ، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة ، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة. وذلك ثلاثمائة ، فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهو ثلاثة أسباع العبد ، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب ، ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه. وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ، ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه.
______________________________________________________
المبيع بالعقد مع الخيار وعدمه (١).
قوله : ( الهبة والعقر ، وفيه مسائل :
الاولى : لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة ، ثم مات الواهب فنقول : صحت الهبة في شيء وتبعه من كسبه نصف شيء ، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة ، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة ـ وذلك ثلاثمائة ـ ، فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع ـ وهو ثلاثة أسباع العبد ـ ، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع ـ وهو ثلاثة أسباع الكسب ـ ، ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه ـ وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ـ ، ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع ـ وهو أربعة أسباعه ـ
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٦١١.