هـ : لو خلّف أبوين وزوجة ، فاوصى بمثل الأب إلاّ خمس المال ، فالفريضة اثنى عشر ، فيزاد عليها خمسة للموصى له ، ثم تضرب المجموع في خمسة ، فكل من كان له قسط من سبعة عشر اعطي مضروبا في خمسة. ثم تأخذ سبعة عشر من الموصى له هي خمس المال ، وتبسطها على الجميع بالنسبة ، فله ثلاثة عشر ، وللأب ثلاثون ، فله مثل نصيبه إلاّ خمس المال.
______________________________________________________
إنما كانت الفريضة من اثني عشر ، لأن للزوج الربع ، وللأب السدس ، ومخرجهما اثنا عشر ، وسهام البنين والبنات سبعة ، ونصيبهم من اثني عشر أيضا سبعة ، والجار في قوله : ( بثلاثة أسهم ) يتعلق بما تعلق به الجار في قوله : ( فللزوج ) ، فإنه خبر ما في قوله : ( ما استثنى ) ، ويجوز أن يكون معنى الباء للسببية
فإن قيل : ليس استحقاق الزوج خمسة عشر بسبب ثلاثة أسهم التي هي الربع في أصل الفريضة ، بل استحقاقه بسبب ذلك الربع.
قلنا : من استحق مجموعا بسبب فقد استحق أبعاضه بذلك السبب ، ويجوز أن يكون للمقابلة إذ بعض المقابل مقابل.
قوله : ( لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل الأب إلاّ خمس المال فالفريضة اثنا عشر ، فزد عليها خمسة للموصى له ، ثم تضرب المجموع في خمسة ، فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة ، ثم تأخذ سبعة عشر من الموصى له هي خمس المال وتبسطها على الجميع بالنسبة ، فله ثلاثة عشر ، وللأب ثلاثون ، فله مثل نصيبه إلاّ خمس المال ).
إنما كانت الفريضة اثني عشر ، لأن للزوجة الربع ، إذ لا حاجب لها ، والفرض أن لا حاجب للام ، وإلاّ لم يكن للأب خمسة من اثني عشر ، فيكون لها الثلث ، ومخرجهما اثنا عشر ، والباقي ـ وهو خمسة ـ للأب ، فلذلك زيد للموصى له بمثل الأب خمسة.
وقد ارتكب المصنف هنا طريقا في القسمة خلاف ما قرره في القاعدة ، وهو قسمة حاصل الفريضة على الورثة والموصى له ، ودفع مثل نصيب الوارث الموصى له