المسألة الثانية : لو وهب أخته مائة لا يملك سواها واقبض فماتت عنه وعن زوج ، فقد صحت الهبة في شيء والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين.
______________________________________________________
ومعلوم أن معرفة قدر نصيبه منهما إنما يكون إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة الأولى ، فإن الهبة الثانية إنما تصح في ثلثه ، ونصيب الواهب الأولى من الكسب هو الباقي بعد إسقاط ما يتبعه منه.
والتخلص أن نقول : صحت الهبة الاولى في شيء ويتبعه من الكسب نصف شيء وذلك شيء ونصف ـ ، وصحت الهبة الثانية في ثلث ذلك كله ، لأنه مجموع تركة الواهب الثاني ـ وذلك نصف شيء ـ ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب الأول ـ وهو ثلاثمائة إلاّ شيئا ونصفا ـ ، يصير معهم ثلاثمائة إلاّ شيئا ، وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة الاولى ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وزدت على المعادل مثله صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء ، فالشيء مائة ـ وهو ما جاز بالهبة الاولى ، وذلك نصف العبد ـ ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه ـ وهو خمسون ـ ، ويبقى مع ورثة الواهب الأول نصف العبد ونصف الكسب ـ وذلك مائة وخمسون ـ ، ورجع إليهم ثلث ما جاز بالهبة ـ وهو نصف العبد ونصف الكسب ـ ، وإنما كان نصف الكسب حاصلا بالهبة لأنه تابع لهبة نصف العبد ـ وذلك خمسون ـ ، فاجتمع لهم مائتان مثلا ما جاز بالهبة الاولى ، وبقي مع ورثة الموهوب له ـ وهو الواهب الثاني ـ مثلا ما جازت فيه الهبة الثانية ـ أعني خمسين ـ ، وذلك مائة.
قوله : ( لو وهب أخته مائة لا يملك سواها واقبض ، فماتت عنه وعن زوج ، فقد صحت الهبة في شيء والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين.