الثالثة : لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شيء ، ثم الثانية في ثلثه ، بقي للموهوب الأول ثلثا شيء ، وللواهب مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين.
أجبر وقابل يخرج الشيء سبعة وثلاثون ونصفا ، رجع إلى الواهب ثلثها اثني عشر ونصف ، وبقي للموهوب خمسة وعشرون.
______________________________________________________
قوله : ( لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شيء ، ثم الثانية في ثلثه ، بقي للموهوب الأول ثلثا شيء ، وللواهب مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، أجبر وقابل يخرج الشيء سبعة وثلاثون ونصفا ، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف ، وبقي للموهوب خمسة وعشرون ).
لما كانت معرفة قدر ما نفذت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر ما نفذت فيه الثانية ، لأن الحاصل بها محسوب من التركة ، ولا يعرف إلاّ إذا عرف الأول كانت المسألة دورية.
وطريق التخلص أن يقال : صحت الهبة في شيء ، فبقي للواهب مائة إلاّ شيئا ، ورجع إليه بالهبة الثانية ثلث شيء ، فبقي في يد الموهوب الأول ثلثا شيء وصار للواهب مائة إلاّ ثلثي شيء ، يعدل مثلي ما جاز بالهبة الاولى ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت صار مائة تعدل شيئين وثلثي شيء ، إذا بسطتها كانت ثمانية ، فإذا قسمت المائة عليها خرج اثنا عشر ونصف ، فالشيء سبعة وثلاثون ونصف ، وهو ما جاز بالهبة الاولى ـ ، وقد رجع إلى الواهب ثلثه ـ وهو اثنا عشر ونصف ـ ، وبقي للموهوب خمسة وعشرون ، وكمل للواهب خمسة وسبعون هي مثلا ما جاز بالهبة الاولى.