الرابعة : لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة ، فوطأها المتهب ثم مات الواهب ، فقد صحت الهبة في شيء وسقط عنه من مهرها ثلث شيء ، وبقي للواهب أربعون إلاّ شيئا وثلثا يعدل شيئين.
فبالجبر والمقابلة يخرج الشيء خمس ذلك وعشره وهو اثنا عشر خمسا الجارية ، فتصح فيه الهبة ، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها ، وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة.
______________________________________________________
لا فرق بين هذه والتي قبلها في العمل بالنسبة إلى الطريق ، إلاّ أن الجائز بكل من الهبتين هنا ضعف الجائز في الاولى.
والدور لازم في كل منهما ، لعدم وفاء الثلث بالهبة الاولى ، فلو خلّف مائتين اخرتين صحت الهبة الاولى والثانية في الثلث ، ولا دور.
قوله : ( لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة ، فوطأها المتهب ثم مات الواهب ، فقد صحت الهبة في شيء وسقط عنه من مهرها ثلث شيء ، وبقي للواهب أربعون إلاّ شيئا وثلثا يعدل شيئين ، فبالجبر والمقابلة يخرج الشيء خمس ذلك وعشره وهو اثنا عشر خمسا الجارية ، فتصح فيه الهبة ، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها ، وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة ).
إذا وهب المريض جارية مستوعبة لتركته قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة ، وأقبضه إياها فوطأها المتهب ثم مات الواهب ، فالدور لازم. إذ لا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة إلاّ إذا عرف قدر التركة ، ولا يعرف إلاّ إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة ، ليعلم قدر ما يبقى من مهر المثل للواهب ، فإنه محسوب من جملة التركة.
والتخلص بأن يقال : صحت الهبة في شيء فسقط عن الوطء ـ وهو المتهب ـ من مهر المثل ثلث شيء ، إذ لا مهر عليه لحصته من المملوكة.