______________________________________________________
نصيب الواهب من ذلك يجب أن يعتق من الجارية بقدر نصفه ، ولهذا المنعتق نصيب من المهر ، هو حق المتهب.
فلو حصل من المهر ستة ، قلنا صحت الهبة من الجارية في شيء وتبعه من الحاصل مثل خمسه ، لأن الستة خمس الثلثين ، فبعد الجبر يكون ستة وثلاثون معادلة لثلاثة أشياء وخمس ، إذا بسطتها كانت ستة عشر.
فإذا قسّمت عليها ستة وثلاثين خرج اثنان وربع ، فالشيء أحد عشر وربع ، ـ وذلك ثلث وربع سدس ـ ، فيتبعه من المهر ثلثه وربع سدسه ، وذلك اثنان وربع ، ويبقى ثلاثة وثلاثة أرباع مع ثمانية عشر وثلاثة أرباع ، ومجموع ذلك اثنان وعشرون ونصف بقدر ما نفذت فيه الهبة مرتين.
وإنما قلنا : إن الهبة إنما تنفذ في الثلث على تقدير عدم حصول المهر ، لأن المحسوب على الوارث من التركة هو الحاصل دون ما سواه ، فإنه في حكم المعدوم.
إذا عرفت ذلك ، ففي عبارة الكتاب بحثان :
الأول : ظاهر قوله : ( وكذا لو وطأها أجنبي ـ إلى قوله ـ إلاّ أن الهبة إنما تنفذ ... ) ان المسألتين سواء إلاّ في هذا الحكم وليس بجيد ، إذ الأولى كذلك أيضا ، فإنه على تقدير عدم حصول المهر من المتهب الواطئ لا تصح الهبة من الجارية إلاّ في الثلث.
ويمكن أن يجعل الاستثناء راجعا إلى المسألتين معا ، ويكون المعنى : إلاّ أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث في المسألتين مع حصول المهر من الواطئ ، سواء كان المتهب أم الأجنبي ، وحينئذ فيندفع المحذور.
الثاني : في قوله : ( وكلما حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه ) نظر ، لأن الحاصل من المهر لا تنفذ الهبة في قدر ثلثه ، ومقتضى العبارة ذلك ، لأن الضمير في : ( ثلثه ) يعود إلى الحاصل ، وهو الشيء.