الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون : لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون ، فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء ، وللورثة ثمانون إلاّ شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة. وذلك شيئان.
أجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين ، فالشيء ستة وعشرون وثلثان وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان ، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة ، ولا دور.
______________________________________________________
لو كان الوطء للجارية في الفرض المذكور هو الواهب ، كان عليه من مهرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شيء ، لما سبق غير مرة أن المهر بقدر ثلثها.
يبقى مع الواهب من الجارية ما قيمته ثلاثون إلاّ شيئا وثلثا يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وهو شيئان ، فبعد الجبر يكون ثلاثون معادلة لثلاثة أشياء وثلث.
إذا بسطتها كانت عشرة ، فيقسم عليها ثلاثين يخرج بالقسمة ثلاثة ، فالشيء تسعة ـ وهو خمس الجارية وعشرها ـ ، فصحت الهبة في خمس الجارية وعشرها ، وبقي لورثة الواطئ سبعة أعشارها ، وعليهم أداء عقر ما جازت فيه الهبة ، لأنه دين على الواهب.
فإن أخذ ذلك من الجارية بقي ثلاثة أخماسها للورثة ـ وهي بقدر ما نفذت فيه الهبة مرتين ـ ، وكمل للمتهب بما أصابه من المهر خمساها ، وسقط عن الواطئ من المهر قدر نصيبه من الجارية ، وذلك واضح.
قوله : ( لو تزوّج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون ، فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شيء ، وللورثة ثمانون إلاّ شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ـ وذلك شيئان ـ ، أجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين ، فالشيء ستة وعشرون وثلثان ـ وهو الجائز لها بالمحاباة ـ ، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان ، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا