و : لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلاّ نصف سدس المال ، وخلّف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى ، فالفريضة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة ، تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلثمائة وستة وثلاثين ، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته ، فلكل ابن بحصته في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه ، وهو
______________________________________________________
بمثل نصيبه إليه ثم استرداد الجزء المستثنى مما دفع إليه ، وقسمته عليه وعلى الورثة على نسبة فريضتهم ، وذلك أن حاصل الفريضة وهو مضروب خمسة مخرج الجزء المستثنى في سبعة عشر خمسة وثمانون ، للزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضروبة في خمسة وذلك خمسة عشر ، وللأم أربعة مضروبة كذلك عشرون ، وللأب خمسة مضروبة كذلك خمسة وعشرون ، وكذا للموصى له.
ثم نسترد منه خمس المال ـ وهو سبعة عشر ـ ونقسّمه على الجميع ، للزوجة ثلاثة فيجتمع لها ثمانية عشر ، وللأم أربعة فيجتمع لها أربعة وعشرون ، وللأب خمسة فيجتمع له ثلاثون ، وللموصى له خمسة وبقي معه بعد الاسترداد ثمانية فاجتمع له ثلاثة عشر ، فكان له مثل الأب إلاّ خمس المال.
قوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلاّ نصف سدس المال ، وخلّف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى ، فالفريضة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ولكل من الأبوين والابنين أربعة ، وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة ، نضيف إليها أربعة ونضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس يصير ثلاثمائة وستة وثلاثين ، فيعطي الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته ، فلكل ابن لحقه في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه ، وهو نصف