فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها ، فلها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شيء ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشيء ، للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شيء ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شيء ، فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلاّ شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلاّ ثلثي شيء ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شيء.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشيء أحدا وثلاثين وربعا ، وهو الجائز بالمحاباة ، فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير احدى وخمسين وربعا ، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع ، فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، وأعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة ، وتحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق ، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث ، فيجتمع معهم اثنان وستون ، ونصف وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
______________________________________________________
وإن شئت نسبت الشيء إلى الشيئين والثلثين ، فإن خارج القسمة ثلاثة أثمان ، فمعادل الشيء من ستة وثمانين وثلثين ثلاثة أثمانها ، وهو اثنان وثلاثون ونصف.
قوله : ( فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها ... ).
ليس في هذه شيء يحتاج إلى الإيضاح ، إلاّ قوله : ( فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شيء ، فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشيء الواحد أحدا وثلاثين وربعا ).
وتوضيحة : إنك تبسط كلا من المتعادلين من جنس الكسر ، فتكون الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وخمسين ، إذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة