______________________________________________________
لأن الفرض أن العقر بقدر نصف القيمة ، وعلى المتهب عقر ما بطلت فيه الهبة ، وذلك قدر نصفه وهو خمسون إلاّ نصف ، لأن الذي بطلت فيه الهبة مائة إلاّ شيئا.
فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلاّ شيئين ، لأن الذي بطلت فيه الهبة مائة إلاّ شيئا ، وحصته من العقر خمسون إلاّ نصف شيء ، وعليه عقر ما صحت فيه الهبة نصف شيء ، ومجموع ذلك مائة وخمسون إلاّ شيئين ، وذلك معادل لمثلي ما صحت فيه الهبة ، وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت مائة وخمسين إلاّ شيئين بشيئين ، وزدت على المعادل ـ وهو الشيئان ـ مثل ذلك صار معك مائة وخمسون تعدل أربعة أشياء ، فإن عملت بالقسمة كان الخارج سبعة وثلاثين ونصفا ، وهو الشيء.
وإن نسبت الشيء إلى الأربعة كان ربعا ، فمعادله من مائة وخمسين ربعها ـ وهو ما ذكر ـ ، فصحت الهبة من الجارية في هذا القدر ـ وهو ثلاثة أثمانها ـ ، وبطلت في خمسة أثمانها ، وهو قدر اثنين وستين ونصف.
وعلى الواهب عقر ما وطأ ـ أعني حصة المتهب منه ، وهي نصف شيء ـ ، وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع هي ثلاثة أثمان العقر.
وعلى المتهب عقر ما وطأ ـ وهي حصة الواهب منه ـ خمسون إلاّ نصف شيء ، وذلك أحد وثلاثون وربع ، هي خمسة أثمان العقر ، فيقع التقاص في ثمانية عشر وثلاثة أرباع ، لأن لكل واحد منهما له في ذمة الآخر ذلك ، ويبقى للواهب على المتهب اثنا عشر ونصف.
فزدها على ما رجع إلى الواهب من الجارية ـ وهو اثنان وستون ونصف ، وذلك مائة إلاّ شيئا ـ ، يكمل معه خمسة وسبعون هي مثلا ما صحت فيه الهبة ، وذلك مائة وخمسون إلاّ شيئين.