السابعة : لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل سقط المسمى ، وإلاّ دار ، لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع ، المتوقف على بطلان المسمّى ليخرج من الثلث.
______________________________________________________
قوله : ( لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ، ثم تزوجها على ثلث آخر ، ودخل سقط المسمى ، وإلاّ دار ، لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع ، المتوقف على بطلان المسمّى ، ليخرج من الثلث ).
إذا أعتق المريض أمته وقيمتها ثلث التركة ، ثم تزوجها على مهر ودخل ، فالذي قاله الشيخ (١) والجماعة (٢) بناء على أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ـ أن المسمّى يبطل ، لأن ثبوته يستلزم نفيه ، وكل ما كان ثبوته مستلزما لنفيه فهو محال.
أما الاولى فلأن المسمّى إنما يثبت إذا كان النكاح صحيحا ، ولا يصح إلاّ إذا صح عتق جميع الجارية ، ولا يصح عتق جميعها إلاّ إذا وسع الثلث قيمتها ، ولا يسعها إلاّ مع انتفاء المهر المسمّى ، فثبوت المسمّى يستلزم نفيه ، والثانية ظاهرة.
وحكى المصنف في التذكرة قولا ـ ولم يعيّن قائله ـ ، وهو أن المعتقة تتخير ، فإن عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح ، وإن لم تعف كان لها من مهر المثل بقدر ما عتق منها (٣) ، ولا بعد فيه.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن قول المصنف : ( ثم تزوجها على ثلث آخر ) لا حاجة في تصوير المسألة إلى فرض كون المسمّى
ثلث التركة ، لأنه لو تزوجها على أقل ما يتمول قصر ثلث التركة عن قيمتها لو صح ، فلم يعتق جميعها ، ولم يصح النكاح.
وفي التذكرة أطلق المهر ولم يقيده بكونه ثلثا (٤) ، وهو الأولى. والتقييد بقوله :
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٩.
(٢) منهم الصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٤ ، والعلامة في المختلف ، ٥١٤ ، والتحرير ١ : ٣١٠.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٤٦.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٤٦.