النوع الرابع : الجنايات :
أ : لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب ، فإن اختار المتهب الدفع دفعه اجمع ، نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض الهبة فيه ، لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه فتبيّن صحة الهبة في نصفه.
______________________________________________________
قوله : ( النوع الرابع : الجنايات :
الأول : لو وهبه عبدا مستوعبا ، فقتل العبد الواهب ، فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع ، نصفه بالجناية ، ونصفه لانتقاص الهبة فيه ، لأن العبد قد صار إلى الورثة ـ وهو مثلا نصفه ـ ، فتبيّن صحة الهبة في نصفه ).
أي : لو وهب المريض عبدا مستوعبا للتركة فقتل العبد الموهوب الواهب ، وحقه أن يكون القتل خطأ بقرينة قوله : ( فإن اختار المتهب ... ) ، لأن الاختيار في دفع الجاني أو فدائه إنما يكون إلى مولى العبد دون المجني عليه في الخطأ دون العمد.
فإن اختار المتهب دفع العبد دفعه أجمع ـ وذلك إنما يكون إذا كانت الدية بقدر قيمته فصاعدا فإنه حينئذ كل شيء نفذت فيه الهبة تعلقت به الجناية ، إذ لا يستحق المولى على مملوكه الجاني مالا. وكل ما تعلقت به الجناية أخذ بها إذا رضي المولى ، فحينئذ يصير العبد كله لورثة الواهب ، بعضه بالجناية ، وبعضه بانتقاض الهبة فيه ، فتبين صحة الهبة في نصفه ، لأن الحاصل للورثة ـ وهو مجموعه ـ بقدر النصف مرتين ، وكل ما نفذ فيه التصرف فلا بد من حصول ضعفه للورثة.
فإن قيل : إذا كان العبد للورثة على كل حال ، فأي فائدة في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة؟
قلنا : ربما صدر منه تصرف يقف على الاذن قبل أخذ الورثة له ، فبعلم قدر ما صار إلى المتهب يعلم مقدار التوقف على رضاه من التصرف. وكذا فطرته لو حدث في