وإن اختار الفداء ـ وقد علمت انه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه ـ فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة يصير ذلك سبعة أثمان العبد ، فيفديه بسبعة أثمان الدية.
ب : لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فقطع إصبع سيده خطأ ،
______________________________________________________
فإن اختار الدفع ، فالطريق ان نقول : صحت الهبة في شيء ، ثم رجع ما صحت فيه الهبة إلى الورثة ـ وهو الشيء ـ فصار بأيديهم جميع العبد والمائة معادلا لما صحت فيه الهبة مرتين ـ وذلك شيئان ـ فالشيء ثلاثمائة وخمسون ، وهو ثلث العبد وربعه ونصف جميع المال.
قوله : ( وإن اختار الفداء ـ وقد علمت انه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه ، فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة ، يصير ذلك سبعة أثمان العبد ، فيفديه بسبعة أثمان الدية ).
ما سبق هو حكم ما إذا اختار دفع العبد ، وهذا حكم ما إذا اختار المتهب فداه. وتحقيقه : أنك قد علمت فيما تقدم أن الواهب إذا لم يخلف مع العبد شيئا يفدي ثلاثة أرباع العبد ، فحيث خلف معه مائة فدى منه أيضا قدر ثلاثة أرباعها على النسبة ـ وذلك سبعة أثمان العبد ـ فهو الذي صحت فيه الهبة ، وفداؤه بسبعة أثمان الدية.
وطريقه أن نقول : صحت الهبة في شيء ، ويفديه المتهب بشيء وثلثي شيء ، فيصير مع الورثة عبد ومائة وثلثا شيء يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة ، وذلك شيئان.
فنقابل ثلثي شيء بمثلها ، يبقى عبد ومائة يعدلان شيئا وثلثا ، فالشيء ثلاثة أرباعها ، وذلك خمسمائة وخمسة وعشرون هي سبعة أثمان العبد ، يفدى بسبعة أثمان الدية ثمانمائة وخمسة وسبعون ، ويرجع إلى الورثة ثمن العبد بخمسة وسبعين مع المائة ، فيجتمع لهم ألف وخمسون ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
قوله : ( لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فقطع إصبع سيده خطأ ،