ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله ، لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر. وإن كانت قيمته شيئين قلنا : عتق منه شيء وعليه شيء ، وثلثا شيء للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين ، فبقية العبد اذن ثلث فيعتق منه ثلاثة أرباعه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله ، لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر ).
لا ريب أن كل شيء عتق منه وجب من الدية بقدره مرتين ، على تقدير كون قيمته في الفرض المذكور خمسين أو أكثر من مرتين على تقدير كونها دون خمسين ، فقد حصل شرط نفوذ العتق ، وهو حصول مثلي المنعتق للورثة.
قوله : ( وإن كانت قيمته شيئين قلنا : عتق منه شيء وعليه شيء ، وثلثا شيء للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين ، فبقية العبد اذن ثلث ، فيعتق منه ثلاثة أرباعه ).
أي : لو كانت قيمته في الفرض المذكور ستين لم يعتق كله ، لفقد الشرط ، بل يلزم الدور ، فنقول : عتق منه شيء فوجب عليه من الدية شيء وثلثا شيء ، لأن الدية بقدر قيمته مرة وثلثي أخرى ، فحصل للسيد بقية العبد ، وهو عبد إلاّ شيئا وشيء وثلثا شيء من الدية ، وذلك معادل لشيئين مثلي ما عتق من العبد ، فالعبد معادل لشيء وثلث ، لأنك تكمّل عبدا إلاّ شيئا بشيء ، فيصير عبد وثلثا شيء يعدل شيئين.
فيقابل ثلثا شيء بمثلهما ، يبقى عبد يعدل شيئا وثلثا ، فالشيء ثلاثة أرباع العبد ، فيعتق ثلاثة أرباعه ـ وقيمتها خمسة وأربعون ـ وعليه ثلاثة أرباع الدية ـ هي خمسة وسبعون ـ ورجع إلى السيد من العبد ربعه بخمسة عشر ، ومجموع ذلك تسعون هي بقدر ما عتق مرتين.