جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وعلى هذا القياس ، إلاّ أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة كما لو دبّر عبدا وله دين ، فكلما قضى من الدين شي‌ء عتق من الموقوف بقدر ثلثه.

ج : لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون ، فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة‌

______________________________________________________

قوله : ( وعلى هذا القياس ، إلاّ أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة ، كما لو دبّر عبدا وله دين ، فكلما قضى من الدين شي‌ء عتق من الموقوف بقدر ثلثه ).

أي : وعلى هذا القياس الذي سبق بيانه القول في غير ذلك من الفروض ، فإنه قد سبق بيان حكم ما إذا كانت قيمته أقل من الدية أو أكثر ، أو مساويه. وكل ما يفرض غير ذلك ، فإنه لا يخرج عن الأقسام الثلاثة.

لكن يجب أن يعلم أن ما كان من العتق زائدا على ثلث العبد ، لأجل زيادة الدية على قيمته ، إنما ينفذ إذا أدى مقابله من القيمة ، لامتناع نفوذ التبرع في شي‌ء قبل أن يحصل للوارث مثلاه ، وذلك كما لو دبر عبدا وله دين ، فكلما انقضى من الدين شي‌ء وصار إلى الوارث ، عتق من الموقوف من العبد زائدا على الثلث بقدر ثلثه ، ومثله ما لو كان له مال غائب.

واعلم أن قوله : ( ينبغي ) يراد به هنا الوجوب ، للقطع بعدم حصول العتق في الزائد بدون حصول مقابله من القيمة.

وفي انعتاق الثلث وجهان ، كما لو أعتق عبدا وله مال غائب لا يخرج من الثلث إلاّ باعتباره ، أو اوصى بعين لشخص وله مال غائب ، وإنما يسعها الثلث بضميمته.

قوله : ( ولو أعتق عبدين دفعة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون ، فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته ، وأرشها‌