الربع ، يبقى مال وربع مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي نصيبان وسبعا نصيب.
فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال ، يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب ، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنه مضروب سبعة في خمسة ، فالمال اثنان وتسعون ، فإذا استثنيت ربعه ـ وهو ثلاثة وعشرون من النصيب ـ بقي اثنا عشر.
______________________________________________________
مال وربع مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي نصيبان وسبعا نصيب ، فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب ، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنه مضروب سبعة في خمسة ، فالمال اثنان وتسعون. فإذا استثنيت ربعه ـ وهو ثلاثة وعشرون ـ من النصيب يبقى اثنا عشر ) (١).
__________________
(١) بما أن حصة الزوجة فنفرض أن المال ٨ حصص ، ١ حصة للزوجة ، والباقي ٧ لا يقسم على الابنين ، فنضرب المال ٢ * ١٦ حصة ، ٢ للزوجة و ٧ لكل ابن.
بما أن حصة الموصى له هي مثل حصة أحد الأبناء إلاّ ربع المال ، فنضيف ٧+ ١٦= ٢٣ نضربها ٤ هي مخرج ربع المال ٢٣ * ٤ =٩٢ مجموع الحصص.
نفرض أن حصة كل ابن س ، فتكون حصة الموصى له س ـ ٢٣ ، وحصة الزوجة سبع حصة الابنين.
٢ س+ + س ـ ٢٣ = ٩٢.
٣ س+ = ١١٥.
= ١١٥ ـ س = = ٣٥ فتكون حصة كل ابن ٣٥.
حصة الزوجة = ١٠.
حصة الموصى له ٣٥ ـ ٢٣ = ١٢.