مولاه ثم مات ، أقرع بين العبدين ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه ، بأن نقول : عتق منه شيء وعليه نصف شيء ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شيء وبقية العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن بقية العبدين شيء ونصف.
فإذا أضيف إلى ذلك الشيء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشيء الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما.
______________________________________________________
كذلك ، في حياة مولاه ثم مات ، أقرع بين العبدين ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه ، بأن نقول : عتق منه شيء وعليه نصف شيء ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شيء وبقية العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن بقية العبدين شيء ونصف ، فإذا أضيف إلى ذلك الشيء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشيء الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما ).
أي : لو أعتق عبدين مستوعبين دفعة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون.
واحترز بقوله : ( دفعة ) عما لو أعتقهما على التعاقب ، فإن الذي ينفذ فيه العتق هو الأول خاصة ، ولا قرعة.
فإذا جنى الأخس ـ وهو الأدون قيمة ـ على الآخر جناية نقصته ثلث قيمته ، فرجع من مائة وخمسين إلى مائة ، والفرض أن أرش الجناية أيضا كذلك ، وكانت الجناية