د : لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة ، فعفا عن موجبها ، ثم سرت ولا شيء له سوى موجبها ، فإن اختار السيد الدفع فلا بحث ، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد ، فيكون العبد لورثة المجني عليه.
______________________________________________________
أي : إن وقعت قرعة الحرية على العبد الآخر ـ يعني المجني عليه ـ عتق ثلثه لا محالة ، إذ أقصى الأحوال أن لا يخلّف المولى سواه وله ثلث خمس الجناية ، وذلك ستة وستون وثلثان ، لأن الفرض أن أرش الجناية خمس الدية ، كما سبق التنبيه عليه في أول المسألة ، وهذا أزيد من ضعف قيمة الجاني ، فيستحقه المجني عليه ، ولا يبقى للمولى مال سوى المجني عليه ، ولو أراد المولى أن يفديه بقيمته فلا مانع.
قوله : ( لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة ، فعفا عن موجبها ثم سرت ولا شيء له سوى موجبها ، فإن اختار السيد الدفع فلا بحث ، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد ، فيكون العبد لورثة المجني عليه ).
أي : لو جنى عبد على حرّ جناية ، وقيمة العبد خمسمائة ، فعفا الحر عن موجب الجناية في وقت لا تكون التبرعات نافذة إلاّ إذا وسعها الثلث ، ثم سرت الجناية ولا شيء للعافي المجني عليه سوى موجبها.
ولا بد من فرض كون الجناية خطأ ، إذ الجناية عمدا لا توجب المال ، ولا يحجر على المريض في العفو عنها ، ولا خيار للسيد في الفداء والدفع. وحينئذ ، فإن اختار السيد الدفع ـ أي دفع الجاني ـ فلا بحث ، لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد ، إذ الدية ضعف قيمة العبد ، فالمدفوع إليهم دون استحقاقهم.
والحق أن هذا التعليل ليس بحسن ، لأن النظر إنما هو في العفو من العافي ، لا في دفع العبد أو افتدائه بالنسبة إلى تصرف سيده. وهذا التعليل إنما يستقيم دليلا