وإن اختار الفداء فنقول : جاز العفو في شيء من القيمة ، وبقي خمسمائة إلاّ شيئا يفديها السيد بمثليها ، لأن الدية ، هي مثلا القيمة ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلاّ شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان ، فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا ، فالشيء مائتان وخمسون وهو قدر العفو ، وذلك نصف العبد. ويفدي السيد النصف الآخر بمثل قيمته وهو نصف الدية ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو.
______________________________________________________
على جواز الدفع من السيد ، لا على الاكتفاء به بالنسبة إلى المجني عليه.
والتعليل الصحيح أن يقال : فلا بحث ، لأن المجني عليه مع عدم العفو لا يستحق سوى الجاني ، فمعه لا كلام ، فحينئذ يصير العبد الجاني ملكا لورثة المجني عليه.
ويمكن أن يكون المراد : فإن اختار السيد الدفع فلا بحث في دفع جميع العبد ، لأن موجب الجناية مثلا قيمته ، فمهما سقط بالعفو ، فالباقي مستوعب ، إلاّ أن فيه تكلفا كثيرا.
قوله : ( وإن اختار الفداء فنقول : جاز العفو في شيء من القيمة ، وبقي خمسمائة إلاّ شيئا يفديها السيد بمثليها ، لأن الدية ، هي مثلا القيمة ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلاّ شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو ـ وهو شيئان ـ فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا ، فالشيء مائتان وخمسون ، وهو قدر العفو ـ وذلك نصف العبد ـ ويفدي السيد النصف الآخر بمثل قيمته ، وهو نصف الدية ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو ).
أي : وإن اختار السيد الفداء وقلنا أنه يفديه بالأرش كائنا ما كان والعبارة وإن كانت خالية من هذا القيد ، إلاّ انه لا بد منه ، إذ لو قلنا : أنه يفديه بأقل الأمرين لم يكن تفاوت بينه وبين ما إذا اختار الدفع ، فإنه على هذا التقدير إنما يدفع جميعه إذا